المادة 3
مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.
مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/181745/article/3/