Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/181745/article/3/