All legislation

مرسوم Decree No. 4633 10/01/1994

Unofficial English title

Granting the association "Universities Partially or Fully French-Speaking" certain privileges and exemptions

Official title, in Arabic منح جمعية "الجامعات الناطقة جزئيا او كليا باللغة الفرنسية" بعض المزايا والاعفاءات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4633 of 10 Jan 1994. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 1994. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4633
Date
10/01/1994
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1994, p. 49/50
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4633 تاريخ 10/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح بعض

الاعفاءات والمزايا والحصانات) المعدل بموجب القانون

رقم 241 تاريخ 12/07/1993

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت جمعية "الجامعات الناطقة جزئيا او كليا باللغة الفرنسية" وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامها, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة, باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 2

مادة 2: تعفى الجمعية من الضرائب والرسوم الاتية: 1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها الجمعية والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها. 3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للجمعية لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة. 5- الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الجمعية 6- الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب الجمعية ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الجمعية باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات الواردة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز

Related

More from the same year.

1994