The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: 1- يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح المدير العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة سياسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم فيها تعويض تمثيل يحدد بمرسوم.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/30/