Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: 1- يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح المدير العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة سياسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم فيها تعويض تمثيل يحدد بمرسوم.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/30/