المادة 38
مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 No repeal recorded
Article 38 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/38/