المادة 38
مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/38/