The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Decree No. 12399 of 23 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الصندوق الى ان يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوقيفات عن الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. للمتعهدين استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة.

المادة 63 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/63/