المادة 4
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3379 of 11 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/4/