The whole text

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 3379 of 11 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/4/