المادة 4
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة. مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/4/