Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة. مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او المدير العام على ان يقترن قرار التكليف بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

المادة 4 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/4/