All legislation

مرسوم Decree No. 12216 31/03/1969

Unofficial English title

Determining the categories of travelers exempt from the departure fee

Official title, in Arabic تحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم الخروج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12216 of 31 Mar 1969. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Apr 1969. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12216
Date
31/03/1969
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1969, p. 415
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 (Art. 1)
مرسوم رقم 497 تاريخ 01/02/1971 (Art. 1)
مرسوم رقم 13133 تاريخ 20/10/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11962 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 497 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم 13133 / 1969 )

تعفى من رسم الخروج المفروض بموجب القانون رقم 27/67 الصادر بتاريخ 8 ايار 1967 فئات المسافرين التالية:

1 - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

2 - رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل".

3 - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الاسلحة المعتمدين في لبنان.

4 - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المعتمدين في لبنان.

5 -

أ - الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

6 - الاشخاص الذين تكلفهم الحكومة اللبنانية بمهمات رسمية شرط ان يكونوا حاملين اوامر او اية وثيقة رسمية اخرى تثبت التكليف .

7 - الاطفال دون الثانية من العمر.

8 - مسافرو الترانزيت المباشر الذين يمضون في لبنان اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.

9 - موظفو مؤسسات الملاحة العاملون اصولا على الطائرة او الباخرة المسافرة.

Possibly affected, check: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1969