المادة 4
يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 425 of 1 Sep 1977. Published in Official Gazette issue 30 of 15 Sep 1977. No repeal recorded in our sources.
يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.
المادة 4 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/182093/article/4/