المادة 4
يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/09/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.
المادة 4 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/182093/article/4/