The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 101

Article 101 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 101

مادة 101: للنقل بواعث اربعة: 1- مصلحة الخدمة - ويجري ذلك لاملاء المحلات الخالية او لدواع مهمة تتأثر بها الخدمة وتوحي بضرورة النقل وتدخل ضمنها التنقلات التي توجبها الترقية او تخفيض الرتبة والتحول من صنف لاخر 2- دواع صحية - ويجري ذلك بناء على تقرير من طبيب قوى الامن الداخلي 3- تدبير تأديبي - وذلك من اجل ذنوب فادحة ارتكبها احد رجال قوى الامن تحول دون بقائه في مركزه او من اجل شكاوى خارجية 4- مصلحة شخصية - ان لهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الضابط او الرتيب او الفرد الحسن السلوك والذي يكون قد قضى ثلاث سنوات متتابعة في مركزه ويجب ان تراعى في هذا النقل مصلحة الخدمة وعدم الحاق الضرر برفاق طالب النقل اما في المخافر والمراكز التي لها ظروف صحية خاصة او اسباب اخرى تجعل الخدمة فيها شاقة فيجوز انقاص المدة الى ربعها او نصفها وهذه المخافر- و والمراكز يعينها مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة براي- رئيس مصلحة الطبابة فيما يختص بالمراكز ذات الظروف الصحية الخاصة تكون نفقات النقل التأديبي والنقل لاسباب شخصية على عاتق صاحب العلاقة

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/101/