المادة 116
مادة 116: تطبق على قوى الامن الداخلي نفس الاحكام الواردة في قانون الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الانقطاع عن الخدمة الموقت او النهائي, الاستيداع, الفرصة المديدة, الاعتلال الموقت والنهائي للضباط والاعتلال الموقت لمن هم دون الضباط
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 116 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 116: تطبق على قوى الامن الداخلي نفس الاحكام الواردة في قانون الجيش بشأن الرواتب التي تخصص في حالات الانقطاع عن الخدمة الموقت او النهائي, الاستيداع, الفرصة المديدة, الاعتلال الموقت والنهائي للضباط والاعتلال الموقت لمن هم دون الضباط
المادة 116 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/116/