المادة 122
مادة 122: يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قادة الوحدات كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 122 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 122: يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قادة الوحدات كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات
المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/122/