Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 122

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 122

مادة 122: يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قادة الوحدات كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/122/