The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 162

Article 162 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 162

مادة 162: ان قوى الامن الداخلي على اختلافها تؤدي عادة وظائفها ضمن المناطق الخاضعة لاشرافها بيد انه ينبغي لها مع ذلك الا تتردد ابدا في تخطي حدود مناطقها كلما قضت بذلك ظروف وسرعة تدخلها على ان تبلغ الامر عندئذ وباسرع الطرق قائد القوة الاقليمية في هذه المنطقة ان كل تدخل لقوى الامن خارج حدود منطقتها يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي ينظم في هذه المناسبة

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/162/