المادة 161
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في اداء مهمتها, فانه ينبغي لهم ان يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم يتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 161 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في اداء مهمتها, فانه ينبغي لهم ان يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم يتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه
المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/161/