المادة 2
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 2 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/2/