المادة 2
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/2/