The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 202

Article 202 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 202

مادة 202: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة, لا يمكن رجال قوى الامن استعمال السلاح الا بموجب تكليف من السلطة الادارية: المحافظ, القائمقام او من يمثلهما (قائد سرية الدرك او قائد الشرطة) وبعد ان تكون هذه السلطات قد انذرت مسبقا باستعمال السلاح يكرر التكليف والانذار كلما كان هناك اضطرار لاستعمال السلاح

المادة 202 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/202/