The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 205

Article 205 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 205

مادة 205: ان بيت كل مواطن على الاراضي اللبنانية هو حمى لا يمكن خرق حرمته ولا يجوز- الدخول اليه الا في الحالات والطرق التي نص عنها القانون وكل رجل امن يدخل الى- بيت احد الناس بصورة مخالفة للنظام يعتبر متجاوزا لصلاحيته ويقع تحت طائلة- العقوبات المنصوص عنها في المادة 370 من قانون العقوبات ان الحالات والقواعد التي يحق معها لرجال قوى الامن تفتيش المنازل هي تلك التي نصت عنها المادة 91 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة

المادة 205 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/205/