The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 206

Article 206 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 206

مادة 206: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين الاخرى يمكن رجال قوى الامن الدخول الى المنازل لانقاذ الاشخاص من الخطر, والى المحلات المفتوحة للعموم ليلا ونهارا, وذلك في الاوقات التي يسمح فيها بدخول الناس اليها او اثناء وجودهم فيها, والى كل منزل يسمح صاحبه صراحة بالدخول اليه

المادة 206 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/206/