The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 71

Article 71 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 71

مادة 71: لا تعتبر المأذونيات حقا, وهي تمنح لغاية 30 يوما في السنة ولكنه يمكن: - خفضها لمن تكون خدماتهم غير مرضية - قطعها باستدعاء المأذونين عندما تقضي ظروف الخدمة بذلك ان تلامذة المدرسة الحربية ومعهد قوى الامن يمنحون مأذونياتهم وفقا للنظام الداخلي لهاتين المؤسستين وبالاضافة الى المأذونيات العادية, يمكن منح ماذونيات استثنائية حتى الستة ايام لدواع عائلية: ولادة, وفاة الوالدين او الزوج او الابناء او زواج اصحاب العلاقة تمنح المأذونيات على دفعة واحدة او على عدة دفعات ولا يمكن تحويلها الى السنة التالية الا بصورة استثنائية تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كم يلي: آ- امر فصيلة او ما يعادله في الشرطة 4 ايام ب - قائد سرية او ما يعادلها في الشرطة 8 ايام ج- قائد الفوج 15 يوما د- قادة الوحدات 30 يوما يعود حق منح المأذونيات لقادة الوحدات الى مدير عام قوى الامن الداخلي يعود حق منح المأذونيات الى الخارج الى وزير الداخلية

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/71/