The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 84

Article 84 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 84

مادة 84: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب الخطي 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل التاديبي 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- الفصل الموقت 8- الفصل النهائي 9- التوقيف في القلعة تدون العقوبات في اضبارات الضباط في جميع الدرجات يؤدي الضابط الموقوف توقيفا بسيطا الخدمة كالمعتاد ويسمح له بالانتقال الى المكان الذي يتناول فيه طعامه عادة, اما خارج ساعات الخدمة فيلازم غرفته او منزله ويحظر عليه استقبال الزائرين يتبلغ الضابط التنبيه او التأنيب ويوقعه يوضع الضابط الموقوف توقيفا صارما في مكان مقفل في احدى الثكنات يعينه قائد الوحدة في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى الثكنات

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/84/