The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 139 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 557 / 1996 )

1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.

2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.

3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/25/