المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة والمواصلات من ثلاث مديريات عامة, هي: - المديرية العامة للاشغال العامة - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني - المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية
مرسوم Decree No. 12775 20/07/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic مرسوم بتنظيم وزارة الأشغال العامة والمواصلات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12775 of 20 Jul 1956. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1956. Articles: 19. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة والمواصلات من ثلاث مديريات عامة, هي: - المديرية العامة للاشغال العامة - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني - المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية
مادة 2: تتألف المديرية العامة للاشغال العامة من: - مديرية الشؤون الادارية والمالية - مديرية الدروس الفنية - مديرية الاشغال
مادة 3: تتألف مديرية الشؤون الادارية والمالية من: - الديوان - مصلحة التفتيش - دائرة المحاسبة - دائرة الاستملاك - دائرة القضايا - دائرة اللوازم.
مادة 4: تعمل مديرية الشؤون الادارية والمالية لحساب المديريات العامة الثلاث التي تتألف منها الوزارة وتتبع المديرية العامة للاشغال العامة.
مادة 5: تتولى مديرية الدروس الفنية وضع التصاميم الفنية لجميع المشاريع العائدة الى اشغال الطرق والمباني ( باستثناء مباني الجيش ), وتحقيق هذه الاشغال, واستلامها بعد انجازها.
مادة 6: تتألف مديرية الدروس الفنية من: - الدائرة الفنية - مصلحة دروس الطرق الدولية - مصلحة دروس الطرق غير الدولية - مصلحة دروس المباني - دائرة تحقيق الاشغال والاستلامات .
مادة 7: تتولى مديرية الاشغال استلام التصاميم الفنية وتدقيقها وتحضير ملفات ودفاتر شروط التلزيم ومراقبة الاشغال.
مادة 8: تتألف مديرية الاشغال من: - الدائرة الادارية - مصلحة تنفيذ الطرق - مصلحة تنفيذ المباني - دائرة التزفيت - دائرة الطرق وعلامات السير.
مادة 9: تتولى المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني تنظيم وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية والحديدية والاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.
مادة 10: تتألف هذه المديرية العامة من: - مديرية الطيران المدني - مديرية المواصلات .
المادة الحادية عشرة: تتولى مديرية الطيران المدني: - وضع الاسس العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومراقبة تنفيذها - ادارة واستثمار وصيانة المطارات المدنية والانشاءات المتفرعة عنها - تأمين سلامة الطيران.
المادة الثانية عشرة: تتألف مديرية الطيران المدني من المصالح والدوائر التالية: 1- الدائرة الادارية 2- دائرة العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية 3- دائرة مراقبة العمليات الجوية. 4- دائرة اللوازم. 5- المدرسة الفنية. 6- المصلحة الفنية وتضم الدوائر الاتية: - دائرة الملاحة الجوية. - دائرة الرصد الجوي. - دائرة سلامة الطيران. - دائرة المخابرات اللاسلكية. - دائرة صيانة الاجهزة. - دائرة الدروس الفنية. 7- مصلحة المطارات ورئاسة مطار بيروت الدولي, وتضم ما يلي: - مطار بيروت الدولي - مطار القليعات - صيانة المطارات .
مادة الثالثة عشرة: تتألف هذه المديرية من: 1- الدائرة الادارية. 2- دائرة السيارات . 3- دائرة الشؤون البحرية. 4- دائرة المواصلات الحديدية. 5- دائرة المنائر.
مادة الرابعة عشرة: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.
مادة الخامسة عشرة: تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة.
مادة السادسة عشرة: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات من: - الدائرة المركزية. - الدائرة الادارية. - المصلحة الفنية. - المصلحة المالية الاقتصادية. - دائرة القضايا.
مادة السابعة عشرة: تتألف مديرية الشؤون المائية والكهربائية من: - الدائرة المركزية. - المصلحة الفنية. - مصلحة التنفيذ. - مصلحة الكهرباء.
مادة الثامنة عشرة: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات وتعليمات وزارية لاحقة.
مادة التاسعة عشرة: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا
Related