All legislation

مرسوم Decree No. 5740 20/06/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a wastewater treatment plant for the Nabatieh area and its surroundings to be of public benefit, and approving the layout of the access road and of internal roads in the Sharqiyeh real estate area (Nabatieh Governorate - Nabatieh District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة النبطية وجوارها من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليها وتخطيط طريق داخلية في منطقة الشرقية العقارية (محافظة النبطية - قضاء النبطية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5740 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5740
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2256-2257
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5740 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 762/2000/أ تاريخ 03/08/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة النبطية وجوارها (محافظة النبطية­ قضاء النبطية) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى المحطة المذكورة اعلاه, المحدد بالاحرف (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,a) وتخطيط طريق داخلية المحدد بالاحرف (s,t,u,v,w,x,s) والمبينين على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001