All legislation

مرسوم Decree No. 5750 22/06/2001

Unofficial English title

Extending the deadline given to natural and legal persons to carry out the exceptional revaluation of fixed asset items, real estate and fixed assets

Official title, in Arabic تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5750 of 22 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5750
Date
22/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2291
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5750 تاريخ 22/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون

ضريبة الدخل)

بناء على القانون رقم 282 تاريخ

30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته) لا سيما المادة 9 منه

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ

26/07/1994 (اصول تطبيق بعض احكام

القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993)

ولا سيما المادة الخامسة منه

بناء على المرسوم رقم 717 تاريخ

28/05/1999

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 95/2000-2001 تاريخ 25/01/2001

والرأي رقم 221/2000-2001 تاريخ

31/05/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2002 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 717 تاريخ 28/05/1999 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001