المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".
مرسوم Decree No. 5036 20/07/1988
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961 لجهة عدم جواز الاخذ باي تصحيح لسن الاجير بعد دخوله الخدمة وتحديد حقوق نهاية خدمته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5036 of 20 Jul 1988. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1988. Articles: 4. Status: repealed. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".
مادة 2: تعدل احكام المادة 20 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وفق ما يأتي: " يسرح الاجير وفاقا لاحكام النظام الذي يخضع له وتنهى خدمته حكما ببلوغ سن الرابعة والستين من العمر".
مادة 3: لا تدخل في حساب تعويض صرف الاجراء الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الرابعة والستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953. تطبق احكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
بعبدا في 20 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
Related