المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 7919 تاريخ 23/05/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7919 of 23 May 2002. Published in Official Gazette issue 30 of 30 May 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 7919 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/182513/article/3/