المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة
مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 7918 of 23 May 2002. Published in Official Gazette issue 30 of 30 May 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة
المادة 4 من مرسوم رقم 7918 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/182538/article/4/