المادة 6
تتلف الهررة والكلاب الشاردة بالطرق المناسبة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية.
مرسوم رقم 715 تاريخ 28/07/1934 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 715 of 28 Jul 1934. Published in Official Gazette issue 3001 of 3 Aug 1934. No repeal recorded in our sources.
تتلف الهررة والكلاب الشاردة بالطرق المناسبة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية.
المادة 6 من مرسوم رقم 715 تاريخ 28/07/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/182546/article/6/