المادة 6
تتلف الهررة والكلاب الشاردة بالطرق المناسبة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية.
مرسوم رقم 715 تاريخ 28/07/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 715 تاريخ 28/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3001 تاريخ 03/08/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتلف الهررة والكلاب الشاردة بالطرق المناسبة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية.
المادة 6 من مرسوم رقم 715 تاريخ 28/07/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/182546/article/6/