المادة 1
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)
مرسوم Decree No. 1469 20/02/1935
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة بعض احكام المرسوم رقم 7962 الصادر في اول ايار سنة 1931 والمتضمن نظام فتح المدارس الاهلية الخاصة ومراقبتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1469 of 20 Feb 1935. Published in Official Gazette issue 3096 of 13 Mar 1935. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)
مادة 2: اضيفت الاحكام التالية الى آخر الفقرة"8" من المادة السادسة من المرسوم رقم 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931. وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة طبيب الحكومة في المنطقة او طبيب البلدية على ان يكون معترفا به من السلطة الادارية المحلية( المحافظ او القائمقام)
مادة 3: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 20 شباط 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر
Related