All legislation

مرسوم Decree No. 842 22/06/1999

Unofficial English title

Considering the works of the project to capture the waters of the Dashouniyeh spring and protect the course of the Jaamani River as public utilities, and approving the road alignment from the Dashouniyeh spring to the Tarsib outlet in Dashouniyeh (spring area) (Mount Lebanon Governorate, Matn and Baabda districts)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر مياه نبع الداشونية وحماية مجرى نهر الجعماني من المنافع العامة, وتصديق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى اعتب الترسيب في الداشونية (منطقة النبع) (محافظة جبل لبنان قضائي المتن وبعبدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 842 of 22 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jul 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
842
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1910
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 842 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 887/98/أ تاريخ 26/11/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر مياه نبع الداشونية وحماية مجرى نهر الجعماني في منطقتي بيت مري وعاريا العقاريتين (محافظة جبل لبنان ­ قضائي المتن وبعبدا) المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (منطقة النبع) في منطقة بيت مري العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة جبل لبنان ­ قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999