All legislation

مرسوم Decree No. 845 22/06/1999

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a 300 m3 reservoir to supply the village of Al-Mahtaqara with drinking water from the Al-Qaa and Al-Ru'ayan springs to be of public benefit, and ratifying the plan of the road leading to the reservoir (Mount Lebanon governorate, Chouf district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان من المنافع العامة وتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 845 of 22 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jul 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
845
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1916
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 845 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ­ قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (D-E-F-G-H-C-D) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالاحرف (A-B-C-H-A) والمبين على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات العائدة لانشاء الخزان والطريق المؤدية اليه موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999