All legislation

مرسوم Decree No. 879 25/06/1999

Unofficial English title

Authorizing the Royal Netherlands Embassy in Lebanon to acquire real estate rights in the Remeil and Achrafieh real estate areas (Beirut Governorate)

Official title, in Arabic الترخيص للسفارة الملكية الهولندية في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي الرميل والاشرفية العقاريتين (محافظة بيروت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 879 of 25 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jul 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
879
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1890
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 879 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على القرار التشريعي رقم 189,

تاريخ 15/03/1926 ولا سيما المادة 46 منه,

بناء على افادة وزارة الخارجية بأن المملكة

الهولندية تطبق قاعدة المعاملة بالمثل فيما

يتعلق بالاعفاء,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/05/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسفارة الملكية الهولندية بتملك القسمين 26 و 28 من العقار رقم 4 من منطقة الرميل التي يعود لها مساحة /113/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1229/م.م. والقسم رقم 34 من العقار رقم 547 من منطقة الاشرفية الذي يعود له مساحة /120/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1233/م.م. ­ محافظة بيروت ­ والغاية من التملك هي لاقامة مكاتب للسفارة وسكن للسفير وعائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اقامة مكاتب للسفارة وسكن للسفير) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعفى معاملة التملك موضوع المادة الاولى اعلاه من رسم الفراغ المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 والرسم الاضافي للتعمير المنصوص عليه في المادة 12 المعدلة من القانون الصادر في 9 نيسان 1956

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999