المادة 1
مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
مرسوم رقم 12477 تاريخ 23/07/1948 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 12477 of 23 Jul 1948. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
المادة 1 من مرسوم رقم 12477 تاريخ 23/07/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/182787/article/1/