المادة 1
مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
مرسوم Decree No. 12477 23/07/1948
Unofficial English title
Official title, in Arabic يقضي بتحديد الاولوية بين القضاة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12477 of 23 Jul 1948. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1948. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعطى الاولوية للقاضي الاعلى فئة وعند تعادل الفئة للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الفئة والدرجة فللقاضي الاقدم فيهما واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فيهما فللقاضي الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
مادة 2: الغي المرسوم رقم 365 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1943.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
Related