المادة 18
مادة 18: توضع البضائع المحجوزة تحت الاختام وترسل على نفقة المخالف الى اقرب مكتب تابع لمصلحة حماية المستهلك. واذا تعذر ارسالها تترك امانة لدى صاحب العلاقة او في مكان يختاره الموظف منظم الضبط بموجب مخضر منفصل.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
Article 18 of Legislative decree No. 54 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. Status: repealed.
مادة 18: توضع البضائع المحجوزة تحت الاختام وترسل على نفقة المخالف الى اقرب مكتب تابع لمصلحة حماية المستهلك. واذا تعذر ارسالها تترك امانة لدى صاحب العلاقة او في مكان يختاره الموظف منظم الضبط بموجب مخضر منفصل.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/18/