المادة 24
مادة 24: لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى في جميع الحالات ولا بوقف التنفيذ في العقوبات القاضية بغرامات نقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
Article 24 of Legislative decree No. 54 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. Status: repealed.
مادة 24: لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى في جميع الحالات ولا بوقف التنفيذ في العقوبات القاضية بغرامات نقدية.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/24/