المادة 24
مادة 24: لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى في جميع الحالات ولا بوقف التنفيذ في العقوبات القاضية بغرامات نقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.
مادة 24: لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى في جميع الحالات ولا بوقف التنفيذ في العقوبات القاضية بغرامات نقدية.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/24/