المادة 32
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 54 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. Status: repealed.
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/32/