All legislation

مرسوم Decree No. 12429 01/07/1998

Unofficial English title

Transferring an appropriation from the budget reserve to the 1998 budget of the Ministry of Finance

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 1998

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12429 of 1 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 31 of 9 Jul 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12429
Date
01/07/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3156
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12429 تاريخ 01/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994

(تسوية مخالفات البناء),

بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994

(تطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ

24/03/1994),

بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1997

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5603 تاريخ

31/08/1994),

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750000000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الاول ـ المديرية العامة للمالية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /750000000/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998