المادة 6
مادة 6: تثبت صحة الرواتب والاجور وتوابعها ببيانات من ارباب العمل وببيانات من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل. ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين.
مرسوم رقم 16046 تاريخ 08/04/1964 Repealed ملغى
Article 6 of Decree No. 16046 of 8 Apr 1964. Published in Official Gazette issue 31 of 16 Apr 1964. Status: repealed.
مادة 6: تثبت صحة الرواتب والاجور وتوابعها ببيانات من ارباب العمل وببيانات من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل. ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين.
المادة 6 من مرسوم رقم 16046 تاريخ 08/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/182865/article/6/