المادة 6
مادة 6: تثبت صحة الرواتب والاجور وتوابعها ببيانات من ارباب العمل وببيانات من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل. ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين.
مرسوم رقم 16046 تاريخ 08/04/1964 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 16046 تاريخ 08/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1964. الحالة: ملغى.
مادة 6: تثبت صحة الرواتب والاجور وتوابعها ببيانات من ارباب العمل وببيانات من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل. ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين.
المادة 6 من مرسوم رقم 16046 تاريخ 08/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/182865/article/6/