المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
مرسوم Decree No. 9645 05/04/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 15586 تاريخ 16-2-1964 المتضمن اجازة استنساخ سجلات النفوس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9645 of 5 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Apr 1968. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 المتعلق
باستنساخ سجلات النفوس
وحيث ان المادة الثالثة من المرسوم المنوه عنه لم تأت على
ذكر رئيس مصلحة النفوس في عداد اعضاء لجنة تدقيق السجلات
المستنسخة
وبما ان كثر اعمال تدقيق السجلات المذكورة تستوجب زيادة
عدد الاعضاء لانجازها بأسرع وقت ممكن
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 اذار 1968
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 189 تاريخ 24/1/68 شرط اقترانه بموافقة مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related