The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 2981 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية:

1- اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا النظام او اذا لم ينفذ موجباته وتعهداته تجاه الاتحاد.

2- اذا تغيب ممثله عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر شرعي يقدره مجلس ادارة الاتحاد بالرغم من اعلام التعاونية العضو بهذا الواقع وفقا لاحكام المادة 29 السابقة او اذا لم تبادر الى تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر عن اعلامها بذلك.

3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد.

4- اذا استقال من مجلس الادارة مع العلم بانه لا يجوز رفض الاستقالة عضو مجلس الادارة.

المادة 30 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/30/