The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 2981 of 17 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

في الحالات المبينة في الفقرتين 1 و2 من المادة السابقة, يفصل العضو بقرار مبرم وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بناء على دعوة من مجلس الادارة او لجنة المراقبة او ادارة التعاون.

تكف يد عضو مجلس الادارة عن ممارسة صلاحياته طيلة المدة الجارية بين تاريخ دعوة الجمعية العمومية وتاريخ صدور قرار هذه الاخيرة بصدده ولا يكون العضو المذكور اثناء هذه المدة مسؤولا عن المقررات التي يتخذها مجلس الادارة الا فيما يتعلق بمسؤوليته العادية كعضو في الاتحاد.

المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/31/